مـاهو حــكم خيانة الوطن والمسلمين وجني المال من الخيانة؟

مـاهو حــكم خيانة الوطن والمسلمين وجني المال من الخيانة؟؟


مـاهو حــكم خيانة الوطن والمسلمين وجني المال من الخيانة؟؟


قال الله تعالى مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما" "النساء آية 105".. ونهى المؤمنين بقوله "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" "الأنفال آية 27” مسند أحمد ط الرسالة (14/ 251) 8593 -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ، وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا، وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعًا " (حديث حسن، ابن لهيعة حديثه حسن ما كان من رواية العبادلة عنه، وهذا منها) تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع (7/ 395) والخيانة : الغدر وإخفاء الشيء ؛ ومنه : {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ} [غافر : 19] وكان عليه السلام يقول : "اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئست البطانة" . خرجه النسائي  القوانين الفقهية (ص: 216) وَذَلِكَ أنأخذ أَمْوَال النَّاس بِالْبَاطِلِ على عشرَة أوجه كلهَا حرَام وَالْحكم فِيهَا مُخْتَلف الأول الْحِرَابَة وَالثَّانِي الْغَصْب وَالثَّالِث السّرقَة وَالرَّابِع الاختلاس وَالْخَامِس الْخِيَانَة وَالسَّادِس الإذلال وَالسَّابِع الْفُجُور فِي الْخِصَام بإنكار الْحق أَو دَعْوَى الْبَاطِل وَالثَّامِن الْقمَار كالشطرنج والنرد وَالتَّاسِع الرِّشْوَة فَلَا يحل أَخذهَا وَلَا إعطاؤها والعاشر الْغِشّ والخلابة فِي الْبيُوع البيان والتحصيل (10/ 150) وأما الخائن والخائنة فلا اختلاف في أن شهادتهما غير جائزة؛ لأن الخيانة فسق تبطل به الشهادة، قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27] ، وقال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] ، وقال: {إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ} [الأحزاب: 72] الآية. وقال النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «من علامات المنافق: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر» الحديث، فمن خان أمانته لن تقبل شهادته،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 284) الْخِيَانَةُ أَنْ يَخُونَ الشَّخْصُ غَيْرَهُ فِي أَمَانَتِهِ أَوْ فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي مَحْرَمِهِ وَتَكُونُ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (4/ 430) مَسْأَلَةٌ : وَقَالَ سَحْنُونٌ : فِي الْمُسْلِمِ يَكْتُبُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ بِأَخْبَارِنَا ، يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ وَلَا دِيَةَ لِوَرَثَتِهِ كَالْمُحَارَبِ ، وَقِيلَ : يُجْلَدُ نَكَالًا وَيُطَالُ سَجْنُهُ وَيُنْفَى مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ ، وَقِيلَ : يُقْتَلُ إلَّا أَنْ يَتُوبَ ، وَقِيلَ : إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ ، وَقِيلَ : يُقْتَلُ إنْ كَانَ مُعْتَادًا لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ فَلْتَةً ضُرِبَ وَنُكِّلَ . منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 162) (وَقُتِلَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ شَخْصٍ (عَيْنٌ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ جَاسُوسٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يُطْلِعُ الْحَرْبِيِّينَ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَنْقُلُ أَخْبَارَهُمْ إلَيْهِمْ وَهُوَ رَسُولُ الشَّرِّ وَالنَّامُوسُ الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 182) (وَ) جَازَ (قَتْلُ عَيْنٍ) أَيْ جَاسُوسٍ يَطَّلِعُ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَنْقُلُ أَخْبَارَهُمْ لِلْعَدُوِّ (وَإِنْ أَمِنَ) أَيْ دَخَلَ بِلَادَنَا بِأَمَانٍ؛ لِأَنَّ التَّأْمِينَ لَا يَتَضَمَّنُ كَوْنَهُ عَيْنًا، وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ وَلَا يَجُوزُ عَقْدٌ عَلَيْهِ (وَالْمُسْلِمُ) الْعَيْنُ (كَالزِّنْدِيقِ) يُقْتَلُ إنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ، وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ تَوْبَةٌ، وَإِنْ جَاءَ تَائِبًا قُبِلَتْ. التبصرة للخمي (3/ 1364) واختلف في المسلم يظهر عليه أنه جاسوس على المسلمين على خمسة أقاويل: فقال مالك في العتبية: ما سمعت فيه شيئًا، وليجتهد فيه الإمام (3). وقال ابن وهب: يُقْتَلُ، إلا أن يتوب (4). وقال ابن القاسم: يُقْتلُ، ولا أعرف (5) لهذا توبة. وقاله سحنون (6). وقال عبد الملك في كتاب محمد: إن ظُنَّ به الجهل وعُرفَ بالغفلة، وأن مثله لا عذر عنده، وكان منه المرة، وليس من أهل الطعن على الإسلام؛ فلينكَّل. وإن كان معتادًا؛ قُتل (7). وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: يجلَد جلدًا منكَّلًا، ويطال حبسه، وينفى من موضع يقرب فيه من المشركين (8).  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: أولا  : خيانة المسلم لدولته المسلمة أو المسلمين  لمصلحة الكفار إذا كان حبا لدينهم وبغضا للإسلام والمسلمين فهو كفر وردة  ثانيا  : خيانة المسلم لدولته المسلمة أو المسلمين  لمصلحة الكفار إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، لا يكون بذلك كافرا، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين ولكن ذلك  من الكبائر المحرمة  ثالثا :اختلف المالكية بعد ذلك في عقوبته فهل يقتل بذلك حدا أم لا؟ القول الأول: قال الإمام مالك وابن القاسم وأشهب : قال مالك في العتبية: ما سمعت فيه شيئًا، وليجتهد فيه الإمام. القول الثاني: قال الإمام مالك رضي الله عنه: يقتل الجاسوس - وهو صحيح - لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض وهو الراجح والمشهور  القول الثالث :قال عبد الملك في كتاب محمد: إن ظُنَّ به الجهل وعُرفَ بالغفلة، وأن مثله لا عذر عنده، وكان منه المرة، وليس من أهل الطعن على الإسلام؛ فلينكَّل وإن كان معتادًا؛ قُتل  القول الرابع : قال ابن القاسم: يُقْتلُ، ولا أعرف لهذا توبة وقال ابن وهب: يُقْتَلُ، إلا أن يتوب.  القول الخامس: قال  سحنون: قال بعض أصحابنا: يجلَد جلدًا منكَّلًا، ويطال حبسه، وينفى من موضع يقرب فيه من المشركين  ملحوظة : والراجح أن المسلم الخائن الجاسوس أنه مثل الزنديق يتعين قتله بعد الإطلاع عليه وَإِنْ أَظْهَرَ التَّوْبَةَ وَقَبُولِ تَوْبَتِهِ إنْ أَظْهَرَهَا قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ  رابعا  :المال الذي يجنيه الجاسوس الخائن لدولته المسلمة أو المسلمين   لمصلحة العدو الكافرهو سحت ومال حرام .لايجوز الإنتفاع به ، ويجب التخلص منه شرطا لتوبته . ومن الورع أن لا تنتفع به زوجته وأولاده ولا يرث الورثة هذا المال ، إنما ينفق على المصالح العامة للمسلمين لأنه إنما أعطي لهذا الجسوس قصد الإضرار بالمسلمين وإفساد دينهم ودنياهم  والله سبحانه وتعالى أعلم.

خلاصة حكم: اضغط هنا

__________________

الأستاذ : بشير  بن باباعلي  ولدباباعلي/  الفقه على مذهب الإمام مالك  رضي الله عنه مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عضو لجنة الفتوى/باب الجهاد.

إرسال تعليق

0 تعليقات