ما حكم أن يصلي بالفانلة التي لا تستر جميع الكتفين أو مكشوف الكتفين؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح الزرقاني على الموطأ (1/ 499)
(قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْبًا أَوْ عِمَامَةً) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ» " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
المجموع شرح المهذب (3/ 175)
نهى كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ فَلَوْ صَلَّى مَكْشُوفَ الْعَاتِقَيْنِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَجُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وقال احمد وطائفة قليلة يجب وضع شئ عَلَى عَاتِقِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَإِنْ تَرَكَهُ فَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ وَخَصَّ أَحْمَدُ ذَلِكَ بِصَلَاةِ الْفَرْضِ دَلِيلُنَا حَدِيثُ جَابِرٍ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّزَرَ بِهِ هَكَذَا احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَاحْتَجَّ به الاصحاب
وغيرهم والله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ
أولا :الأولى والأفضل للإنسان أن يصلي في أجمل أثوابه ، وعلى أحسن هيئاته ، لقوله تعالى: ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) [الأعراف : 31]
ثانيا :إختلف العلماء في حكم ستر العاتقين في الصلاة على قولين
القول الأول : ذهب الجمهور( الحنفية والمالكية والشافعية و بعض الحنابلة ) إلى استحباب ستر العاتقين في الصلاة، وأن الصلاة مع عدم سترهما أو أحدهما صحيحة فرضا كانت أو نفلا ، وأن ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب، لحديث إن كان ضيقا فاتزر به وهذا القول هو الراجح وهو مذهب الجمهور وحملوا النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. حملوه على الكراهة لا على التحريم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: وإن كان ضيقاً فاتزر به. رواه البخاري . ولأن المنكبين والعاتقين ليسا من العورة.
القول الثاني : يجب سترهما في الفرض وهو قول عند الحنابلة
ملحوظة :الراجح هو قول جمهور العلماء ( الحنفية والمالكية والشافعية و بعض الحنابلة ) يستحب ستر الكتفين ولا يجب.
خلاصة القول من هنا
والله سبحانه وتعالى اعلم.
________________________________
الأستاذ بشير بن باباعلي ولدباباعلي/
الفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه
مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عضو لجنة الفتوى /باب الصلاة /اللباس في الصلاة
0 تعليقات