حكم الرجل الذي يصلي وهو مشَمّر على ذراعيه أو ساقيه

 ماحكم الرجل  الذي يصلي وهو مشَمّر على ذراعيه أو ساقيه؟



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 250)

وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي تَشْمِيرُ كُمِّهِ وَضَمُّهُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرْبًا مِنْ تَرْكِ الْخُشُوعِ وَأَوْلَى ذَيْلُهُ عَنْ السَّاقِ وَمِثْلُهُ إذَا صَلَّى مُحْتَزِمًا أَوْ جَمَعَ شَعْرَهُ وَهَذَا إذَا فَعَلَهُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ أَمَّا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لِبَاسَهُ أَوْ كَانَ لِأَجْلِ شُغْلٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا أَكْفِتُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا» فَأَخْبَرَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ إذَا قَصَدَ بِهِ الصَّلَاةَ وَالْكَفْتُ مَعْنَاهُ الضَّمُّ وَرُوِيَ إذَا سَجَدَ الْإِنْسَانُ فَسَجَدَ مَعَهُ شَعْرُهُ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ.

الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 218)

بِخِلَافِ تَشْمِيرِ الْكُمِّ وَضَمِّ الشَّعْرِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُكْرَهُ فِيهَا إذَا كَانَ فِعْلُهُ لِأَجْلِهَا وَأَمَّا فِعْلُهُ خَارِجَهَا أَوْ فِيهَا لَا لِأَجْلِهَا فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ تَشْمِيرُ الذَّيْلِ عَنْ السَّاقِ فَإِنْ فَعَلَهُ لِأَجْلِ شُغْلٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الصَّلَاةَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عَادَ لِشُغْلِهِ أَمْ لَا وَحَمَلَهَا الشَّبِيبِيُّ عَلَى مَا إذَا عَادَ لِشُغْلِهِ وَصَوَّبَهُ ابْنُ نَاجِيٍّ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

1/ أولا :يُكْرَهُ فِي الصلاة  إذَا كَانَ فِعْلُهُ تشمير الكم أو الساقين لِأَجْلِ الصلاة ،وصلاته صحيحة مع الكراهة لأن الكراهة لا تنافي الجواز . 2/ ثانيا :إذا كان ذلك من هيئته قبل الصلاة ، أو فعل ذلك لشغل : لم يكره له ذلك

حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال:

( رَأَيْتُ بِلَالًا جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ ) رواه البخاري (5786) في باب : التشمير في الثياب. وأخرجه أيضا بلفظ أطول رقم (376). ورواه مسلم (رقم/503)

يحتمل أن يكون تشمير النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لبيان الجواز ، وذلك لا يعارض الكراهة ، إذ يجوز أن يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المكروهات لبيان أنها لا تصل إلى درجة التحريم ، وإنما هي على الكراهة فقط ، ولا يكون ذلك الفعل مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم

ملحوظة : تشمير الثوب – يعني رفعه وكفه – سواء كان التشمير في الأكمام من جهة اليدين ، أم في الذيل من جهة الساقين . والله سبحانه وتعالى أعلم.

خلاصة القول من هنا

_______________

الأستاذ : بشير  بن باباعلي  ولدباباعلي/ 

الفقه على مذهب الإمام مالك  رضي الله عنه

مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عضو لجنة الفتوى /باب أحكام الصلاة / اللباس في الصلاة .

إرسال تعليق

0 تعليقات